ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

45

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

من الاجلة وفي خلاف خ التصريح بكونه بدعة قال مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعه وقال أبو حنيفة ترك التكرار أولى وقال الشافعي المسنون ثلث مرّات وبه قال الأوزاعي والثوري وقال ابن سيرين يمسح دفعتين دليلنا اجماع الفرقة وايض قوله تع * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * فأوجب المسح بالظ وقد ثبت ان الامر لا يقتضى التكرار فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل وكك من قال إنه مسنون يحتاج إلى دليل الخ اه وقال السيد المرتضى ره في الانتصار ومما انفردت به الاماميه القول بان المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ولا تكرار في الممسوحين الرأس والرجلين والفقهاء كلهم على خلاف ذلك إلى أن قال ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الاجماع انا قد دللنا الخ اه أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي نصير عن الص ع في مسح القدمين ومسح الرأس فقال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما اه فصل قوله واحدة معناه مرة واحدة وقد حذف الموصوف وهو كثير وضعف السند لا يضر وكذا اشتمال الحديث على ما يخالف سائر الأخبار الدالة على أن مسح الرأس على مقدمه لانجبار ذلك كله بما عرفناكه مع أن الحديث المشتمل على مثل ذلك منزل منزلة العام المخصص الذي هو الحجة في الباقي فصل لو كرّر بقصد التّشريع اثم وبدونه فعل المرجوح وعلى التقديرين فلا يبطل الوضوء اما على الثاني فواضح وعلى الأول فلان وضوئه قد تم صحيحا فيستصحب الصحة مع أن نواقض